* وجه هذا القول: الوجه الأول:

لأن كلاً منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (?).

الوجه الثاني:

القياس على البيع، فإن البيعين إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، ثم فسخ العقد، لما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (?).

ويجاب:

بأن لفظ التحالف لا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (?)، وابن حزم (?).

الوجه الثالث:

القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلاً منها أحد عوضي العقد (?).

فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، ولا بينة لهما، فإنهما يتحالفان، ثم يفسخان العقد، وقد ذكرنا ذلك في عقد البيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015