ذهب المالكية إلى أن العامل إن كان منتصبًا للعمل استحق جعل مثله، في الضال، والآبق، وإن لم يكن منتصبا للعمل استحق النفقة فقط، ولو كان الجاعل لم يأذن له (?).
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل إن كان له بينة فيما ادعاه سمعت.
وإن لم يكن للعامل بينة فالقول قول الجاعل بيمينه؛ لأن العامل يدعي، والجاعل ينكر، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
ولأن الجاعل غارم، والقول قول الغارم.
ولأن الأصل براءة الجاعل، وعدم الاشتراط.
قال الغزالي: "لو تنازعا في أصل شرط الجعل، فأنكره المالك ... فالقول في ذلك كله قول المالك، فإن العامل مدع فليثبت" (?).
قال النووي في منهاج الطالبين: "ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل، أو سعيه في رده" (?).
وقال في نهاية المحتاج: "لأن الأصل عدم الرد والشرط، وبراءة ذمته" (?).