القول الثاني:

مقدار الجعل دينار أو اثنا عشر درهما، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (?).

وفي رواية عن الإمام أحمد: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما، قربت المسافة أو بعدت، وإن رده من المصر فله دينار (?).

القول الثالث:

وذهب المالكية إلى أن الجعل غير مقدر، فمن كان معروفا برد الضوال فله جعل مثله، وإن لم يكن معروفا بذلك فليس له إلا نفقته، وهذا مذهب المالكية (?).

القول الرابع:

ذهب الشافعية إلى أنه لا يستحق العامل شيئا إلا بالشرط، وتقدم.

وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015