وإذا كانت الجهالة في العوض تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجها واحدا (?).

هذا كلام الفقهاء فيما يتعلق بالشرط الأول، وهو كون العوض معلوما، والمسائل التي استثناها كل مذهب.

والراجح فيما أراه أن العلم بالعوض شرط، وكون العوض جزءا مشاعًا من الضالة يجوز إذا علمت الضالة بالرؤية أو الوصف، أو كان العوض من مال حربي في زمن الجهاد، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015