بأن هذه لا تستثنى؛ لأن هذا إرفاق لا جعالة، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضًا، فقال: حج عني بنفقتك. وقد صرح الماوردي بأن هذه جعالة فاسدة، ونص عليها في الأم (?).
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله نصفه، أو ربعه، قال النووي: "صححه المتولي، ومنعه أبو الفرج السرخسي" (?).
فقد قال ابن قدامة: "ولا بد أن يكون العوض معلوما" (?).
ثم بين ابن قدامة لماذا اشترط في العوض العلم، ولم يشترط في العمل العلم، فقال: "والفرق بينه (العوض) وبين العمل من وجهين:
أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا، بألا يعلم موضع الضالة والآبق، ولا حاجة إلى جهالة العوض.
والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا لإتمام العمل، فوجب كونه معلومًا" (?).
واستثنى الحنابلة مسألتين:
إذا كان الجعل من مال الكفار، فتصح الجهالة بالعوض.