منفعة المجعول له فقط، كما لو قال له: إن حضرت حلقة فلان فلك كذا، أو قال له: إن ذهبت إلى السوق مبكرا لطلب الرزق فلك كذا، فهذا عقد صحيح، وإن لم يكن فيه منفعة للجاعل؛ لأن غرضه من العقد صحيح، وقد صحح الفقهاء أن يقول الأجنبي: من رد دابة فلان له كذا، ويكون العوض واجبا على المنادي، وإن لم ينتفع بذلك، فيكفي في المنفعة أن تكون لأحد المتعاقدين، ويستأنس بقصة شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - لجمل جابر - رضي الله عنه - في الصحيح، فإن العقد كان على سورة البيع، وكان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أراد نفع جابر، فدفع إليه الجمل والثمن، أما إذا كان العمل خلوا من المنفعة فلا يجوز بذل العوض عليه، وقد سبق الكلام على هذه الصورة، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015