الفصل الثالث ما يشترط في العمل

قال النووي: ما يعتبر في العمل لجواز الإجارة، يعتبر في الجعالة سوى كونه معلوما (?).

[م - 982] نص المالكية والشافعية على أن شروط العمل في الجعالة، هي شروط العمل في الإجارة إلا شرطًا واحدًا، وهو كون العمل معلومًا، فهو شرط في الإجارة، وليس شرطًا في الجعالة.

جاء في البهجة شرح التحفة: "أركان الجعل ثلاثة: عاقد، وشرطه: أهلية البيع، والعمل، وهو كعمل الإجارة من كونه منفعة، تتقوم، قُدِر على تسليمها، بلا استيفاء عين، ولا حظر" (?).

وقال في عقد الجواهر الثمينة: "الركن الثالث: العمل، وهو كل عمل يجوز الاستئجار عليه، ولكن لا يشترط كونه معلوما" (?).

وقال النووي في الروضة: "وما يعتبر في العمل لجواز الإجارة، يعتبر في الجعالة سوى كونه معلومًا" (?).

وقال في الإقناع: "ما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة كالغناء، والزمر، وسائر المحرمات لا يجوز أخذ الجعل عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015