الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول، أو فعل (?).
[م - 976] اختلف الفقهاء في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة على قولين:
لا يشترط في الإيجاب اللفظ، بل تصح الجعالة بكل ما يدل على إذن بالعمل بعوض معلوم.
قال الصاوي في الشرح الصغير: "وقوله: (من صيغة) ... ولا يشترط فيها اللفظ كالإجارة" (?).
طرد الشافعية مذهبهم فاشترطوا اللفظ، وجعلوا الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس قائمة مقام الصيغة.
واشترطوا في الكتابة أن ينوي بها الجعالة؛ لأنها من ألفاظ الكنايات، والكنايات يشترط أن يقترن بها نية بخلاف الصريح.
قال في تحفة المحتاج: "وأما الناطق إذا كتب ذلك، ونواه، فإنه يصح منه" (?).