[م - 974] إذا قال أجنبي: من رد عبد فلان فله كذا لزمه العوض، لا فرق بين أن يقول: فله عليَّ، أو فله كذا.
قال النووي: "لو قال غير المالك: من رد عبد فلان، فله كذا، استحقه الراد على القائل" (?).
وفي حاشية الجمل: "وظاهر كلام المصنف أنه يلزم غير المالك العوض, وإن لم يقل: علي" (?).
وفي نهاية المحتاج: "قال الخوارزمي في الكافي، ولو قال: الفضولي: من رد عبد فلان فله علي دينار، أو قال: له دينار. فمن رده استحق على الفضولي ما سمى" (?).
أما لو قال الفضولي: قال المالك فلان: من رد عبدي فله كذا، لم يستحق الراد على الفضولي شيئًا، وأما المالك فمن صدقه لزمه العوض، وإلا فلا.
قال النووي: "ولو قال فضولي: قال فلان: من رد عبدي، فله كذا، لم يستحق الراد على الفضولي شيئًا؛ لأنه لم يلتزم به. وأما المالك: فإن كذب الفضولي عليه، فلا شيء عليه، وإن صدق، قال البغوي: يستحق عليه، وكأن هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله، وإلا فهو كما لو رد غير عالم بإذنه" (?).