[م - 74] يبطل الإيجاب إذا رفضه من عوض عليه، إما صراحة كأن يقول: لا أقبل، أو حكما بأن يشتغل عنه بأجنبي.
كما أن أي تعديل يتضمنه القبول يعتبر رفضا للإيجاب.
وقولنا: بطل الإيجاب هذا من باب التجوز لأنه من باب بطلان ما لم يتم أصلاً.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "إذا أوجب أحد المتبايعين البيع، فرد الثاني إيجابه، يبطل الإيجاب، فلو حصل القبول بعدئذ، فلا ينعقد البيع" (?).
وقال أيضاً: "ومما يبطل به الإيجاب أن يرده الطرف الآخر، فلو قبل بعد ذلك، فالبيع لا ينعقد" (?).
وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: "إذا لم يقبل المخاطب بطل