ولأن العامل متبرع قد بذل منفعته دون أن يلتزم له أحد بدفع عوض، فلم يستحق شيئا.
ذهب الحنابلة إلى أنه لا يستحق شيئا في رد الضال، واستثنوا مسألتين:
الأولى: في رد الإباق فإنه يستحق مطلقا ولو لم يأذن صاحبه، سواء أكان معروفا برد الإباق أم لا، إلا أن يكون الراد الإمام.
الثانية: إذا قام العامل بتخليص متاع غيره من الهلكة، كإنقاذه من الغرق، أو من الحريق؛ فله أجرة مثله؛ لأن فيه حثا، وترغيبا في إنقاذ الأموال من الإتلاف (?).
جاء في شرح منتهى الإرادات: "وإن عمل شخص -ولو المعد لأخذ أجرة على عمله- لغيره عملاً بلا إذن، أو بلا جعل ممن عمل له، فلا شيء له؛ لتبرعه