[م - 972] الجعالة: التزام بإرادة واحدة من الجاعل، فلا تنعقد إلا بإيجاب من الجاعل، ولا يشترط قبول العامل، وإن عينه الجاعل.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: "فلا يشترط قبول العامل، ولو كان معينا" (?).
ويصح الإيجاب، سواء كان موجهًا لشخص معين، أو لغير معين.
جاء في تهذيب المدونة: "ومن قال لرجل: إن جئتني، أو قال: من جاءني بعبدي الآبق، فله أو فلك عشرة دنانير، وسمى موضعا هو فيه، أو لم يسم، ولم يعرف السيد موضعه، جاز ذلك، ولمن جاء به العشرة" (?).
ولم يشترط الفقهاء القبول؛ لما فيه من التضييق قي محل الحاجة (?).
فلو سمع قائلاً يقول: من يأتيني بعبدي الآبق مثلًا، فله كذا، فأتاه به من غير تواطؤ معه، ولا حصول قبول منه، فإنه يستحق الجعل (?).