[م - 971]، يقع بين الحنفية والجمهور خلاف في تحديد أركان العقد، تكلمنا عليه فيما سبق في كل من عقد البيع، والإجارة، والسلم، وغيرها، فإذا خرج الحنفية من عقد الجعالة باعتبارهم لا يقولون بجوازها، فلا يوجد خلاف بين الجمهور في تحديد أركان الجعالة:
والأركان عندهم أربعة:
أحدها: الصيغة.
الثاني: المتعاملان (الجاعل، والمجعول له).
الثالث: العمل.
الرابع: الجعل (?).
قال في الشرح الصغير: "أركانها أربعة كالإجارة، العاقد، والمعقود عليه، وبه (العوض) وما يدل على الصيغة" (?).
وجاء في نهاية المحتاج: "وأركانها أربعة: صيغة، ومتعاقدان، وعمل، وعوض" (?).