قال ابن كثير: قوله: " {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [يوسف: 72]، هذا من باب الجعالة، {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} هذا من باب الكفالة" (?).
وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يات في شرعنا ما ينسخه، كيف وقد جاء فيه ما يؤيده كما في الدليل الآتي.
أجاب الحنفية عن هذه الآية بأن القمار كان حلالًا في شريعة من قبلنا، وقد حرم في شريعتنا.
وأما ابن حرم فلا يرى الاحتجاج بشريعة من قبلنا، لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]
أن حمل البعير مجهول، والمخالف يشترط أن يكون العوض معلوما، فهذا الحمل لا يدرى مم هو؟ أمن اللؤلؤ، أو من ذهب، أو من رماد، أو من تراب؟ ولا أي البعران هو؟ ومن البعران الضعيف الذي لا يستقل بعشرين صاعا، ومنهم القوي الصحيح الذي يستقل بثلاثمائة صاع (?).
بأن حمل البعير كان معلوما عندهم، كالوسق، ولذلك قال إخوة يوسف: {وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ} [يوسف: 65].