أربعون درهمًا، وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه، وإن رده من أقصى المصر رضخ له قدر عنائه، ولا جعل للسلطان إذا رد آبقًا (?).

* دليل الحنفية في التفريق بين العبد وبين غيره:

استدل الحنفية في استحقاق الجعل على العبد:

الدليل الأول:

(ث-109) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني، أن رجلا أصاب عبدًا آبقًا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهمًا (?).

[صحيح، وهو أصح ما ورد في الباب] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015