الشرط العاشر: في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة.
المبحث الأول: في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا.
المبحث الثاني: في اشتراط أن يكون دين المحال عليه لازمًا مستقرًا.
الشرط الحادي عشر: أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا.
الشرط الثاني عشر: كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه.
الشرط الثالث عشر: في اشتراط تماثل الدين المحال به بالمحال عليه.
الشرط الرابع عشر: في اشتراط اتحاد الدينين حلولا وأجلا.
الشرط الخامس عشر: في اشتراط كون الدين المحال به أو عليه مثليًّا.
الباب الرابع: في الشروط الجعلية في الحوالة.
الفصل الأول: في اشتراط دوام يسار المحال عليه.
الفصل الثاني: في اشتراط الضمان على المحيل.
الفصل الثالث: في اشتراط الرجوع على المحيل عند التواء.
الباب الخامس: في أحكام الحوالة.
الفصل الأول: في لزوم عقد الحوالة.
الفصل الثاني: دخول الخيار في عقد الحوالة.
الفصل الثالث: في رجوع المحال على المحيل.
المبحث الأول: رجوع المحال لفلس المحال عليه.
المبحث الثاني: رجوع المحال لجحود المحال عليه.
الفصل الرابع: سقوط حق حبس المبيع بالحوالة.