الراجح

والراجح:

صحة تعدد الشروط مهما كثرت، ما دامت الشروط صحيحة، وهو رواية عن الإِمام أحمد, اختارها ابن تيمية وابن القيم (?).

وقد تكلمنا في تعدد الشروط في مسألة مستقلة في عقد البيع وذكرنا الأقوال في المسألة، وبينت الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.

الدليل الثالث:

استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي في الذي يمنع تعليق العقود، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).

واستثنى الحنفية والمالكية إذا علق البيع على رضا شخص أو مشورته؛ وعللوا ذلك بأن اشتراط الخيار إلى أجنبي جائز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015