فقد ذكر مجمع الفقه الإِسلامي في قراره رقم 110 (4/ 12) صور العقد الممنوعة، وذكر منها: "إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق عدى سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت مستقبل" (?).
استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع عقد الإجارة إذا شرط فيه عقد البيع، كما هو مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (?)، واختيار سحنون من المالكية (?).
(ح-614) وكان مستند المنع ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمَّد بن عمرو، ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (?).
وفي رواية لأحمد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة واحدة (?).
[حسن] (?).