ابن سيرين والحسن البصري وإياس بن معاوية وغيرهم (?).

وجه ذلك:

أن المعقود عليه في الإجارة هي منفعة العين، وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر.

قال البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: قال ابن عمر: أعطى النبي خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الراجح:

القول بعدم الانفساخ لقوة أدلته، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015