جاء في الذخيرة للقرافي: "وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد.
وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير" (?).
فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر.
والثالث: التفريق بين القليل والكثير.
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (?).
جاء في الذخيرة للقرافي: "لا يجبر -يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد .... " (?).
وجاء في الإنصاف: "وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى" (?).
وجاء فيه أيضًا: "قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور" (?).