جاء في الذخيرة للقرافي: "وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد.

وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير" (?).

فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر.

والثالث: التفريق بين القليل والكثير.

القول الثاني:

ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (?).

جاء في الذخيرة للقرافي: "لا يجبر -يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد .... " (?).

وجاء في الإنصاف: "وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى" (?).

وجاء فيه أيضًا: "قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015