فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فايسله، وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده" (?).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: "حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد؛ لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه؛ فلا يقتضيه فاسده" (?).