الشرط الثالث: هل يشترط تقديم الإيجاب علي القبول

[م - 70] هذه المسألة لا تأتي على مذهب الحنفية؛ لأن الإيجاب عندهم ما صدر أولاً سواء كان من البائع أو المشتري، والقبول ما صدر ثانيًا من أحدهما، وإنما هذه المسألة مفروضة على مذهب الجمهور القائلين بأن الإيجاب ما صدر من البائع، والقبول: ما صدر من المشتري، فإذا تقدم القبول على الإيجاب، وكان مجردًا من الاستفهام (?)، فهل ينعقد البيع عندهم؟

فقيل: ينعقد البيع مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015