المسألة الثانية في حكم الإجارة الفاسدة
المطلب الأول في استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة

[م - 195] الإجارة الفاسدة قبل التخلية والتمكين من الانتفاع يجب فسخها قولًا واحدًا؛ لأن العقد الفاسد لا يجوز المضي فيه (?).

جاء في حاشية الجمل: "يحرم على المستأجر إجارة فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد" (?).

وقال ابن حزم: "والإجارة الفاسدة إن أدركت فسخت، أو ما أدرك منها" (?).

وأما بعد التخلية والتمكين من الانتفاع فقد اختلف الفقهاء في استحقاق الأجرة على قولين:

القول الأول:

لا يستحق الأجرة بمجرد التمكين بل لا بد من استيفاء المنفعة بأن ينتفع بالعين انتفاعًا حقيقيًا. وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإِمام أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015