المسألة الثانية في ضمان الأجير والعين في يد المالك

[م - 946] إذا كان الأجير يعمل والعين في يد صاحبها لم يقبضها الأجير، فتلفت العين، فهل يضمن؟

اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين.

القول الأول:

قالوا: لا يضمن الأجير المشترك إذا حدث العيب، والعين في يد مالكها، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وجه القول بعدم الضمان: الوجه الأول:

أن العين إنما تضمن بالقبض، والمتاع ما زال في يد صاحبه فلا يضمن الأجير ما هلك في يد صاحبه.

ويناقش:

بأن القبض من أسباب الضمان، وليس الضمان محصورًا في القبض فجناية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015