القول الثاني:

يجتمع الأجر والضمان، وهو مذهب الجمهور، وقول شريح، وبه قال إسحاق وأبو ثور.

قال ابن المنذر: وبه نقول (?).

جاء في مختصر الخرقي: "ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه ضمانها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015