الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة

تمهيد في تعريف الضمان

تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء (?): للضمان في الفقه الإِسلامي معنيان:

الأول:

إطلاق الضمان على الكفالة، وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين (?).

وهذا المعنى غير مراد في هذا الباب.

المعنى الثاني:

إطلاق الضمان على تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر ماليًا كان أو غير مالي، وهذا هو المراد هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015