تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء (?): للضمان في الفقه الإِسلامي معنيان:
إطلاق الضمان على الكفالة، وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين (?).
وهذا المعنى غير مراد في هذا الباب.
إطلاق الضمان على تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر ماليًا كان أو غير مالي، وهذا هو المراد هنا.