[م - 933] اختلف العلماء في إجارة الحلي بشيء من جنسه على ثلاثة أقوال:
يصح، وهو مذهب الجمهور (?).
أن العقد في الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين، فالعين باقية على ملك صاحبها، واللبس والتزين لا يعتبر ذهبًا حتى يمنع من إجارته بالذهب، فالأجرة ليست من جنس الانتفاع، فالمنفعة عرض، والأجرة عين فلا وجه لمن منع خوفًا من الربا.
قال الماوردي: "عقد الإجارة لا يدخله الربا, ولهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين، ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا" (?).