المسألة الثانية في استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم

[م - 921] هل يصح للرجل المسلم أن يستأجر ظئرًا كافرة لإرضاع ولده؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح، وهو مذهب الحنفية (?).

جاء في المبسوط: " ولا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة أو التي قد ولدت من الفجور؛ لأن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها، والأنبياء عليهم السلام، والرسل صلوات الله عليهم فيهم من أرضع بلبن الكوافر، وكذلك فجورها لا يؤثر في لبنها" (?).

القول الثاني:

يكره، وهو مذهب المالكية والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015