قال في المهذب: "نهى عن ثمن عسب الفحل؛ لأن المقصود منه هو الماء الذي يخلق منه، وهو محرم، لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عليه، كالميتة والدم" (?).

ويناقش:

بأن هذا يصدق على مذهب الشافعية القائلين بنجاسة المني مطلقًا، واشتراط الطهارة في المعقود عليه، أما من يرى أن طهارة المعقود عليه ليس بشرط في المعقود عليه كما حررت ذلك في عقد البيع، أو يرى طهارة المني من الحيوان الطاهر فلا يصلح هذا تعليلاً للنهي عنده.

الدليل السادس:

قال ابن القيم: "النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان، وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح، ومستهجن عند العقلاء" (?).

* دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة.
الدليل الأول:

القياس على إجارة الظئر للرضاع، مع أنه ممنوع بيع لبنها.

ويناقش:

بأن هذا قياس فاسد؛ لأنه نظر في مقابل النص.

الدليل الثاني:

القياس على جواز الإجارة على تلقيح النخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015