[م - 910] اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (?).
تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
واختار ربيعة جواز ذلك إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (?).