الفصل الثاني في إجارة الحيوان

المبحث الأول في إجارة الفحل للضراب

[م - 910] اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين:

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (?).

القول الثاني:

تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

واختار ربيعة جواز ذلك إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015