* دليل من قال: لا يجوز:

(ح-590) روى مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب أخبرني عمرو -وهو ابن الحارث- أن بكيرًا حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان ابن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض. قال بكير وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج (?).

أجيب

وأجيب:

بأن رافعًا- رضي الله عنه - قد أخبر بالعلة التي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وهو الجهل بالبدل، وأخبر أن كراءها جائز بكل شيء معلوم.

(ح- 591) فقد روى البخاري من طريق حنظلة الزرقي، قال: سمعت رافع بن خديج - رضي الله عنه - يقول كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق (?).

وفي رواية للبخاري: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك (?).

وفي رواية للبخاري: وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ (?).

وفي رواية عن رافع بن خديج، قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015