وكأن من نقل الإجماع لم يتلفت إلى خلاف بعض السلف، وابن حزم.

الدليل الثالث:

(ح-589) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما سعد بالماء مما حول البئر، فجاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015