قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولاً أو غرراً (?).
[م - 904] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:
تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).
(ح-588) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت