المبحث الثالث في إجارة الأراضي

الفرع الأول إجارة الأراضي بالذهب والفضة

قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولاً أو غرراً (?).

[م - 904] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:

القول الأول:

تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).

* دليل من قال بالجواز: الدليل الأول:

(ح-588) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015