وجاء في المغني: "لو استأجر دارًا ليسكنها كان له أن يسكنها غيره" (?).
العقد والشرط صحيحان، وهذا قول في مذهب الحنابلة، واختيار أبي ثور والصيرمي من الشافعية، وابن حزم (?).
قال أبو ثور: لو اكتراها ليسكنها وحده، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه.
قال الصيرمي من الشافعية: وهو القياس (?).
"وقيل لأحمد: يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟ قال: ربما كثروا، وأرى أن يخبر، وقال: إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره" (?).
لا يصح العقد ولا الشرط (?)، وهو قول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.
جاء في حاشية الرملي: "لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح" (?).