وجاء في المغني: "لو استأجر دارًا ليسكنها كان له أن يسكنها غيره" (?).

القول الثاني:

العقد والشرط صحيحان، وهذا قول في مذهب الحنابلة، واختيار أبي ثور والصيرمي من الشافعية، وابن حزم (?).

قال أبو ثور: لو اكتراها ليسكنها وحده، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه.

قال الصيرمي من الشافعية: وهو القياس (?).

"وقيل لأحمد: يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟ قال: ربما كثروا، وأرى أن يخبر، وقال: إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره" (?).

القول الثالث:

لا يصح العقد ولا الشرط (?)، وهو قول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.

جاء في حاشية الرملي: "لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015