المبحث الثاني في أحكام إجارة الدور والمباني

[م - 896] يدخل بالدور المنازل المعدة للسكنى، والدكاكين، والمخازن، والمستودعات ونحوها.

ولا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الدور والمباني والمنازل والمخازن.

قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز" (?).

ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في كتابه الإقناع على مسائل الإجماع (?).

ولم يختلف في شيء من ذلك إلا في إجارة دور مكة، فقد اختلفوا في إجارتها كما اختلفوا في بيعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015