القول الثاني:

يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه (?).

القول الثالث:

مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

القول الرابع:

قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة (?).

واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولاً ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال (?).

أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق (?).

قال الشيرازي: "واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة:

فقال في موضع: سنة.

وقال في موضع: يجوز ما شاء.

وقال في موضع: جوز ثلاثين سنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015