المبحث الثالث في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية

[م - 890] إذا أجره داره كل شهر بكذا، فما حكم هذه الإجارة؟

اختلف العلماء في هذا العقد، هل يصح، أو لا يصح، وإذا صح فهل يصح في شهر واحد أو في أكثر؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

قيل: يعتبر العقد لازمًا صحيحًا في الشهر الأول، وأما في الشهر الثاني فلا يلزم إلا إذا تلبس فيه من غير فسخ.

وهذا مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?)، ورواية مطرف وابن الماجشون عن مالك (?)، واختيار ابن سريج من الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015