قالت: واستأجر رسول الله رجلاً من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (?).
فدل هذا على جواز إضافة عقد الإيجار إلى الزمن المستقبل.
التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة، فلا يصح في إجارة العين إضافتها إلى المستقبل، ويصح ذلك في الإجارة إذا كانت في الذمة، وهذا مذهب الشافعية (?).
أن الشافعية لم يفرقوا بين البيع والإجارة، فالأعيان عندهم لا تقبل التأجيل مطلقًا بيعًا كان أو إجارة، وما في الذمة يجوز حالاً ومؤجلاً بيعًا كان أو إجارة كالسلم.
قال الشيرازي: "وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة يجوز حالاً، ومؤجلاً؛ لأن الإجارة في الذمة كالسلم والسلم يجوز حالاً، ومؤجلاً، فكذلك الإجارة في الذمة ...
وما عقد على منفعة معينة لا يجوز إلا حالاً، فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد، وإن كان على عمل معين لم يجز إلا في الوقت