المبحث الثاني في تعيين ابتداء مدة الإجارة

الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة.

الإجارة إما أن تكون على مدة تلي العقد، أو على مدة لا تلي العقد وإنما تكون مضافة إلى الزمن المستقبل.

فإن كانت على مدة تلي العقد فلا يحتاج إلى ذكر ابتدائها.

[م - 888] واختلف الفقهاء فيما إذا آجره وأطلق فهل يشترط بيان وقت الابتداء؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

إذا قال: آجرتك شهرًا أو سنة ولم يبين وقت ابتداء المدة، فإن ذلك يصح، ويكون ابتداء المدة من حين العقد؛ وهذا قول جمهور العلماء، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة، وجزم به في الإقناع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015