[م - 879] يجوز اشتراط تعجيل الأجرة في قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: إن شرط فيه تعجيل البدل فعلى المستأجر تعجيلها، والابتداء بتسليمها، سواء كان ما وقع عليه الإجارة شيئًا ينتفع بعينه كالدار والدابة وعبد الخدمة، أو كان صانعًا أو عاملاً ينتفع بصنعته أو عمله كالخياط والقصار والصياغ والإسكاف؛ لأنهما لما شرطا تعجيل البدل لزم اعتبار شرطهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم) (?).
وجاء في الجوهرة النيرة: "المؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي الأجرة؛ لأن المنافع كالمبيع، والأجرة كالثمن فكما وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة" (?).
وقال في مواهب الجليل: "اعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئًا بعينه، أو شيئًا مضموناً في الذمة" (?).