ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى اشتراط طهارة الثمن (?).
جاء في شرح الخرشي: "وشرط الأجر في الإجارة كالثمن في المبيع من كونه طاهرًا" (?).
وقال في حاشية الصاوي وهو يذكر شروط الأجرة: " (طاهرًا) فلا يصح بنجس, ولا متنجس لا يقبل التطهير، فإن قبله صح، ووجب البيان" (?).
وجاء في إعانة الطالبين في ذكر شروط الأجرة: " أن يكون طاهرًا منتفعًا به" (?)
ويعبر الحنابلة أحيانًا عن هذا باشتراط إباحة الانتفاع، ويقصدون به إخراج شيئين: