[م - 876] سبق لنا اختلاف العلماء في اشتراط طهارة المعقود عليه في البيع، وكما اختلفوا في طهارة ثمن المبيع اختلفوا في اشتراط طهارة الأجرة في عقد الإجارة على قولين:
لا يشترط الحنفية طهارة الأجرة، إنما يشترطون أن يكون مالاً متقومًا، وهو اصطلاح خاص. فالمال عندهم ينقسم إلى قسمين:
(أ) مال غير متقوم لا يجوز أن يكون أجرة، لا فرق في ذلك وبين أن يكون نجسًا كالميتة والدم، أو يكون طاهرًا كلبن الآدمية المنفصل عنها، فإنهم منعوا بيعه وإن كان طاهرًا لعدم جريان تموله بين الناس.
يقول ابن نجيم: "فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالاً" (?).
(ب) ومال متقوم يجوز أن يكون مبيعًا وثمنًا وأجرة، ولو لو يكن طاهرًا إذا جرى الانتفاع به بين المسلمين، واعتادوا تموله من غير نكير كالسرجين النجس.
يقول ابن عابدين: "المال أعم من المتقوم (?)؛ لأن المال ما يمكن ادخاره، ولو غير مباح كالخمر، والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متقوم" (?).