[م - 874] إذا كانت الأجرة حصة معينة من الإنتاج، كأن يدفع الحنطة لمن يطحنها بقفيز من دقيقها (?)، أو يعصر الزيتون بجزء معين معلوم منه، أو يدفع الغزل إلى حائك لينسجه بجزء معين منه، أو يسلخ الشاة في مقابل جلدها، أو ينقي تراب المعادن أو الصاغة بمقدار معين منه كأوقية منه مثلاً، فهل تصح الأجرة؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
لا يصح مطلقاً، وهذا مذهب الجمهور (?).
(ح-580) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن الزيات،