الدليل الثاني:

قياس المنافع على الأعيان، فإذا جازت المقايضة في الأعيان التي من جنس واحد، جازت المقايضة في المنافع (?).

وناقش الحنفية ذلك:

بأنه لا خلاف في جواز بيع دار بدار، كجوازه بغير الدور إلا أن ذلك أعيان، وللمنافع أصل آخر في امتناع جواز الجنس بالجنس منه، وهو ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من النهي عن الشغار ... وهو عقد بضع ببضع، والأبضاع منافع، فالعقود عليها كعقود الإجارات على المنافع (?).

ويجاب:

بأن البضع ليس بمال، فالمنع ليس من قبيل أنه منفعة بمنفعة من جنسها، وإنما المنع؛ لأن النكاح يشترط لصحته وجود المهر، وأن يكون مالاً، قال تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، وإذا طلب البضع في مقابل بضع آخر، فقد كان العقد خلوًا من المال.

الدليل الثالث:

أن المنافع نوع من أنواع المال، فما جازت إجارته جاز أجره.

* الراجح:

جواز إجارة المنافع بمنافع أخرى من جنسها, لعدم جريان الربا فيها، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015