المبحث الثاني في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها

[م - 869] إذا استأجر الرجل الظئر بطعامها وكسوتها دون أن يبين مقدار الطعام وصفة الكسوة، فهل يصح عقد الإجارة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يصح ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، والمالكية، والحنابلة (?).

* دليل من قال بالجواز: الدليل الأول:

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 6].

وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].

ومعلوم أن الرضاع يختلف، فيكون صبي أكثر رضاعًا من آخر، وامرأة أكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015