المسألة الثانية في استئجار الكافر لبناء مسجد

[م - 865] اختلف الفقهاء في استئجار الكافر لعمارة المسجد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أجاز الحنفية والحنابلة استئجار الكافر لبناء المسجد مطلقاً (?).

جاء في الإنصاف: "يجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد على الصحيح من المذهب، وجزم به المصنف وغيره. وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز" (?).

وجاء في مطالب أولي النهى: "ولا يجوز لكافر دخول حرم مكة، ولا المدينة، ولا مساجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخولها للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها" (?).

القول الثاني: مذهب المالكية.

أجاز المالكية استئجار الكافر لعمارة المسجد إذا لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد غيره ولكن كان الكافر أتقن للصنعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015