[م - 865] اختلف الفقهاء في استئجار الكافر لعمارة المسجد إلى ثلاثة أقوال:
أجاز الحنفية والحنابلة استئجار الكافر لبناء المسجد مطلقاً (?).
جاء في الإنصاف: "يجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد على الصحيح من المذهب، وجزم به المصنف وغيره. وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز" (?).
وجاء في مطالب أولي النهى: "ولا يجوز لكافر دخول حرم مكة، ولا المدينة، ولا مساجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخولها للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها" (?).
أجاز المالكية استئجار الكافر لعمارة المسجد إذا لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد غيره ولكن كان الكافر أتقن للصنعة.