[م - 864] اختلف الفقهاء في المسلم يستأجر كافرًا ليكتب له مصحفًا بأجر على قولين:
العقد فاسد، وله أجر المثل لا المسمى، وهذا مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة.
جاء في الإنصاف: "قيل لأحمد: يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف؟ قال: لا يعجبني. قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع" (?).
العقد صحيح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: "والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل، كالأذان والحج والإمامة ... بخلاف بناء المساجد، وأداء الزكاة، وكتابة المصحف، والفقه وتعليم الكتابة والنجوم والطب ... فإن أخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق" (?).