وجاء في الإنصاف: "وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب ... وعنه يجوز، وقدمه في المحرر، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وجزم به في المنور" (?).
أن في إجارة المسلم للكافر حبس المسلم عنده، وإذلاله، والإِسلام يعلو ولا يعلى عليه.
بأن الأمر ليس فيه إذلال للمسلم، ذلك أن المسلم بذل عمله مقابل عوض مالي راضيًا مختاراً، ولم يقدم عمله إكرامًا للكافر، والعمل الذي يقوم به المسلم عمل مباح في نفسه، فلم يستأجره على أن يقدم له الخمر.
القياس على البيع، فإذا كان لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، فلا تجوز إجارته له.
وأجيب:
قال ابن قدامة: الإجارة "لا يشبه الملك؛ لأنّ الملك يقتضي سلطاناً واستدامة، وتصرفا بأنواع التصرفات في رقبته بخلاف الإجارة" (?).
أرى جواز عمل المسلم عند الكافر بثلاثة شروط: