وقال ابن تيمية: "الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة" (?).
[م - 857] ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجراً، ويجوز أخذه إجماعًا (?).
قال ابن قدامة: "القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها" (?).
[م - 858] يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأنّ هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.
[م - 859] كل عبادة لها تعلق بالمال والبدن كالحج غير الواجب (?)، أو