وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.
[م - 854] هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي، وهذه هي الصورة التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين.
القول الأول:
لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
القول الثاني:
تصح إجارة المشاع لأجنبي.
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (?)، وإليه ذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف (?).
وانظر أدلة هذه الأقوال في مبحث سندات الإجارة، في المجلد الثالث عشر، فقد ذكرتها هناك، والحمد لله.